يقول: "بل النزاع بين العلماء في كل من ترك واجباً قبل بلوغ الحجة".
  1. أمثلة لترك الواجب من الجاهل

    قال: "مثل من ترك الصلاة عند عدم الماء، يحسب أن الصلاة لا تصح بتيمم":
    وهذا حكم آخر غير الحكم الأول، فالأول لا يعلم وجوب الصلاة أصلاً، وهذا يعلم وجوب الصلاة لكن يظنها لا تجب إذا لم يجد الماء.
    قال: "أو من أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فيحسب أن ذلك هو المراد بالآية، يعني قوله تعالى: ((وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ))[البقرة:187]".
    وضع حبلين أحدهما أسود والآخر أبيض، وقعد ينتظر حتى يميز بينهما وقد طلع الفجر، لكنه يظن جواز الأكل حتى يتبين له الأبيض من الأسود، فهل يقضي أو لا يقضي؟
    وهذا أمر وقع لبعض الصحابة، وهو عدي بن حاتم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: {إنك -إذاً- لعريض الوساد}.
    قال ابن تيمية :"أو مسَّ ذكره، ثم تبين له وجوب ذلك".
    أي: كان يعتقد عدم وجوب الوضوء من مس الذكر، ثم تبين له وجوب ذلك على الخلاف الفقهي، بأن ترجح لديه بعد حين أن القول الصحيح هو أن من مس ذكره فليتوضأ.
    يقول رحمه الله: "وأمثال هذه المسائل: هل يجب عليه القضاء؟".
    وكذلك لو أن رجلاً قرأ أو علم أن الله شرع التيمم؛ لكن جهل كيف يتيمم فتمرغ كما تتمرغ الدابة، فصلى بهذا شهوراً أو أسابيع أو أياماً، وهكذا غير ذلك من الأحكام.
  2. ذكر الخلاف في حكم الخطاب في حق المكلف قبل التمكن من سماعه

    والمقصود من هذه الأمثلة أن هناك خلافاً فيمن وقع في مثل هذه المسائل، وهو المكلف الذي ترك واجباً قبل بلوغ الحجة، ثم بلغته الحجة هل عليه القضاء؟
    يقول: "على قولين في مذهب أحمد وغيره، وأصل ذلك هذه المسائل الأصولية". يعني من علم الأصول لا من أصول الدين، والمسألة الأصولية هي ما ذكره بقوله:
    "هل يثبت حكم الخطاب في حق المكلف قبل التمكن من سماعه؟ أو لا يثبت إلا بعد أن يتمكن من سماعه؟!"
    قال: "على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره":
    فالقول الأول: "قيل: يثبت مطلقاً" وذلك على القول بأن الله تعالى إذا خاطب العباد بشيء، فإنه يثبت في حق جميع المكلفين وإن لم يبلغهم.
    والقول الثاني: "وقيل: لا يثبت مطلقاً".
    أي: لا يثبت حتى يتمكن من سماعه ويبلغه، فيكون بلوغ الحجة شرطاً للوجوب كما سيأتي.
    والقول الثالث: "وقيل: يفرق بين الخطاب الناسخ والخطاب المبتدأ، كأهل القبلة"
    أي: استدلالاً بمسألة نسخ القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، وقد جاء خبر النسخ بعض الصحابة وهم يصلون، فتحولوا إلى الكعبة ولم يقضوا تلك الصلاة، ومعلوم أن النسخ كان قبل أن يبدءوا فيها؛ لكنهم لما كانوا ثابتين على حكم شرعي لم يجب عليهم.
  3. الراجح عدم المؤاخذة قبل بلوغ الخطاب

    يقول شيخ الإسلام : "والصحيح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية، أن الخطاب لا يثبت في حق أحدٍ قبل التمكن من سماعه".
    وهو القول الثاني من الأقوال الثالثة، ومن الحجة له أنه كيف يثبت الخطاب في حق أحد وهو لم يسمعه؟ والوقائع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله الكثيرة تشهد وتدل لهذا القول بعد أن يبلغه، فإذا لم يبلغ المكلف الخطاب بقي على البراءة الأصلية، فلا يجب عليه شيء، وعليه قال شيخ الإسلام :
    "فإن القضاء لا يجب عليه في الصور المذكورة ونظائرها"، فإذا جاءنا شخص وقال: كنت لا أدري أن الصلاة واجبة، قلنا له: صل من حين علمت وجوبها، ولا يجب عليك قضاء ما قبل علمك بوجوبها.
    وآخر كان يترك الصلاة لعدم وجود الماء ولم يبلغه حكم التيمم، أو تيمم على غير الكيفية المشروعة، والآخر كان يأكل في رمضان حتى يتبين له الحبل الأبيض من الأسود يفسر الآية بذلك جهلاً، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يجب عليه القضاء، وكل هذه الصور قد وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحداً ممن وقع له ذلك بالقضاء، وهذا دليل صحيح صريح على أنه لا يثبت حكم الخطاب في حق أحدٍ إلا بعد تمكنه من سماعه، وقيام الحجة عليه.
    ويدخل في هذا أيضاً: لو أنه بلغه النص ولكن لم يفهم منه الوجوب، كأن فهم منه الندب مثلاً، أو فهمه على غير وجهه، فإنه أيضاً لا يجب في حقه؛ لأن الله سبحانه وتعالى إنما تعبدنا بأن نطيعه في حدود ما نعلم أنه شرعه، فمن لم يعلم أن الله شرع هذا فلا يؤاخذ به.
    ما سبق يذكرنا بما يحدث هذه الأيام من الفتوى، ونذكر ذلك لشدة الحاجة إليه، ولخطأ من يفتي في هذه الأيام -وهم كثيرون مع الأسف-! يفتون أن من تاب وعمره أربعون سنة أو ستون أو أكثر، ولم يكن يصلي ولا يصوم قبل ذلك؛ بأن عليه أن يقضي جميع الصلوات التي فاتته، وصيام جميع شهور رمضان التي فاتته، وهذه الفتوى تجعل التوبة أمراً عسيراً، مما ينفر الناس عن التوبة!
    والصحيح أنه لا يقضي، لكن هل ذلك لأنه لم يبلغه الحكم مثلما قلنا هنا؟
    الجواب: ليس انتفاء وجوب القضاء لكون الحكم لم يبلغه، بل لأنه كان كافراً حيث لم يكن يصلي، والآن نقول له: أسلم حقيقةً، وصلِّ، فإذا ابتدأ الصلاة فقد استأنف الإسلام، وكل ما يفعله الإنسان في حال الردة فإنه لا يجب عليه أن يقضيه.